18 - كتاب البيوع
باب: بيع السكران
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৬
§بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৭
أَخْبَرَنَا
15335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৮
أَخْبَرَنَا
15336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ §بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ» قَالَ: «وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: «أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ»