মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

নং অধ্যায় মোট পৃষ্ঠা
১ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ২১
২ باب الرهن والكفيل في السلف ১৫
৩ باب السلف في شيء فيأخذ بعضه ৯
৪ باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟ ১০
৫ باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟ ১১
৬ باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا ৮
৭ باب: بيع الحيوان بالحيوان ১৪
৮ باب: السلف في الحيوان ১৩
৯ باب بيع الحي بالميت ৭
১০ باب: الأرزاق قبل أن تقبض ৭
১১ باب: الطعام مثلا بمثل ২২
১২ باب: البز بالبز ৯
১৩ باب: الحديد بالنحاس ৬
১৪ باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى ১৩
১৫ باب: المواصفة في البيع ৮
১৬ باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ ৭
১৭ باب: البيع على الصفة وهي غائبة ৭
১৮ باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض ৯
১৯ باب: التولية في البيع والإقالة ১১
২০ باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ১৪
২১ باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟ ৬
২২ باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك ৯
২৩ باب: الشرط في البيع ১২
২৪ باب: الشرط في الكراء ৭
২৫ باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟ ৬
২৬ باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره ৪
২৭ باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ১৯
২৮ باب: السرار وإلقاء الحجر ৩
২৯ باب: المكيال والميزان ৯
৩০ باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة ১০
৩১ باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل ১৬
৩২ باب: بيع الغرر المجهول ৬
৩৩ باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا ৫
৩৪ باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق ১০
৩৫ باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة ৬
৩৬ باب: الشفعة للغائب ৪
৩৭ باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود ৫
৩৮ باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟ ৫
৩৯ باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟ ৪
৪০ باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟ ৫
৪১ باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس ৬
৪২ باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل ৩
৪৩ باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟ ১৬
৪৪ باب: أجل بأجل ৫
৪৫ باب السلف وبعضه نسيئة ৪
৪৬ باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة ২১
৪৭ باب المزارعة على الثلث والربع ২০
৪৮ باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة ৭
৪৯ باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ৫
৫০ باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل ১১
৫১ باب: بيع الشجر ৪
৫২ باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا ৪
৫৩ باب: بيع المجهول والغرر ১১
৫৪ باب: بيع المصاحف ১৬
৫৫ باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال ১০
৫৬ باب الصرف ২৭
৫৭ باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ১২
৫৮ باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ ১৬
৫৯ باب: البيع بدينار إلا درهم ৫
৬০ باب: قطع الدرهم ৫
৬১ باب: المجازفة ১৩
৬২ باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا ৪
৬৩ باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟ ১২
৬৪ باب: البيع بالثمن إلى أجلين ১০
৬৫ باب: بيعتان في بيعة ৬
৬৬ باب: السفتجة ৭
৬৭ باب: الرجل يهدي لمن أسلفه ১১
৬৮ باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟ ৮
৬৯ باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده ১১
৭০ باب: طعام الأمراء وأكل الربا ১০
৭১ باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق ১৬
৭২ باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا ৫
৭৩ باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟ ৪
৭৪ باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب ৪
৭৫ باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع ১৩
৭৬ باب: العهدة بعد الموت والعتق ৬
৭৭ باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟ ৪
৭৮ باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا ৩
৭৯ باب: يرد من الزنا، والحبل ৫
৮০ باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق ৫
৮১ باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان ৫
৮২ باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه ২
৮৩ باب: اليمين على البتة أو العلم ৯
৮৪ باب: ليس على المكتري ضمان ৪
৮৫ باب: الكفلاء ১৩
৮৬ باب: كفالة العبد ৫
৮৭ باب: الضمان مع النماء ৮
৮৮ باب: العارية ১৬
৮৯ باب: الوديعة ১৪
৯০ باب: الوصي يتهم ৩
৯১ باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد ১৪
৯২ باب: البضاعة يخالف صاحبها ১০
৯৩ باب: البيع يقطع الإجارة ৫
৯৪ باب: استعانة العبد ২
৯৫ باب: الخلاص في البيع ৮
৯৬ باب: إذا باع المجيزان ৩
৯৭ باب: الدابة تباع ويشترط بعضها ৩
৯৮ باب: بيع الخمر ৬
৯৯ باب: بيع السلعة على من يدلسها ২
১০০ باب: الشاة المصراة ১০
১০১ باب: لا يبع حاضر لباد ১৭
১০২ باب: الحكرة ১৫
১০৩ باب: هل يسعر؟ ১০
১০৪ باب: الجعل في الآبق ৬
১০৫ باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه ৪
১০৬ باب: النفقة على الآبق والضالة ৬
১০৭ باب: الذي يشتري العبد وهو آبق ৪
১০৮ باب: الكري يتعدى به ৮
১০৯ باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج ৭
১১০ باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟ ৮
১১১ باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده ২৪
১১২ باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ ১১
১১৩ باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك ৩
১১৪ باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟ ৮
১১৫ باب: بيع المنابذة، والملامسة ৭
১১৬ باب: بيع المرابحة ৬
১১৭ باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة ৪
১১৮ باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟ ১০
১১৯ باب: بيع ده دوازده ৫
১২০ باب: بيع الرقم ৫
১২১ باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟ ১২
১২২ باب: بيع من يزيد ৫
১২৩ باب: الرهن لا يغلق ৫
১২৪ باب: الرهن يهلك ৫
১২৫ باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟ ৬
১২৬ باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟ ৬
১২৭ باب الرهن يهلك بعضه أو كله ৪
১২৮ باب: من رهن جارية ثم وطئها ৪
১২৯ باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما ৭
১৩০ باب: ما يحل للمرتهن من الرهن ১০
১৩১ باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟ ৮
১৩২ باب: نفقة المضارب ووضيعته ১৪
১৩৩ باب: المضاربة بالعروض ৫
১৩৪ باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى ৮
১৩৫ باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟ ১৮
১৩৬ باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟ ৬
১৩৭ باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه ৭
১৩৮ باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟ ৩
১৩৯ باب: المفاوضين 000 أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟ ৫
১৪০ باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد ২
১৪১ باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها ৬
১৪২ باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا ৭
১৪৩ باب: الجائحة ৪
১৪৪ باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ১৩
১৪৫ باب: المفلس، والمحجور عليه ৭
১৪৬ باب الإحالة ৭
১৪৭ باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟ ১৮
১৪৮ باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ১৭
১৪৯ باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا ৬
১৫০ باب: متاع البيت ৬
১৫১ باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟ ৭
১৫২ باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟ ১১
১৫৩ باب: القصب جزتين ৬
১৫৪ باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر ৭
১৫৫ باب: المرأة تصالح على ثمنها ৩
১৫৬ باب: من مات وعليه دين ৮
১৫৭ باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟ ৪
১৫৮ باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟ ৪
১৫৯ باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب ৩
১৬০ باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟ ৪
১৬১ باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟ ৪
১৬২ باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد ৩
১৬৩ باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟ ৬
১৬৪ باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟ ৬
১৬৫ باب: عدل القاضي في مجلسه ৩
১৬৬ باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟ ৩
১৬৭ باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟ ৫
১৬৮ باب: قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا؟ ৩
১৬৯ باب: الاعتراف عند القاضي ৪
১৭০ باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟ ৩
১৭১ باب: لا يقضى على غائب ৪
১৭২ باب: الحبس في الدين ৮
১৭৩ باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟ ১২
১৭৪ باب: بيع الصبي ৫
১৭৫ باب: بيع الولي ২
১৭৬ باب: الغبن والغلط في البيع ৪
১৭৭ باب: بيع السكران ৩
১৭৮ باب: الخلابة والمواربة ৫
১৭৯ باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم ৩
১৮০ باب: ما جاء في الربا ১১
১৮১ باب: مطل الغني ৬

🌴