18 - كتاب البيوع
باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৩
§بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৪
أَخْبَرَنَا
15315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ " قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৫
15316 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ» قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَهُ قَالَ: وَوَلَدَ لَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৬
أَخْبَرَنَا
15317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ: «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فِيمَنْ؟» قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৭
أَخْبَرَنَا
-[308]-
15318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ §جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৮
15319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «أَنْ §لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا»، أَخْبَرَنَا
15320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৩৯
أَخْبَرَنَا
15321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: «§لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪০
15322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: «وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪১
أَخْبَرَنَا
-[309]-
15323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪২
أَخْبَرَنَا
15324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৩
أَخْبَرَنَا
15325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ §اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৪
أَخْبَرَنَا
15326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا»