মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟

পৃষ্ঠা - ১৬৬১৮
§بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟
পৃষ্ঠা - ১৬৬১৯
15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬২০
15305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ، بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ» وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى