মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟

পৃষ্ঠা - ১৬৫৭৭
§بَابٌ: الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ؟
পৃষ্ঠা - ১৬৫৭৮
أَخْبَرَنَا 15273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ، فَاطْلُبْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجْلٍ، وَاسْتَوْفَتْهُ، فَقَالَتْ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ: أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ قَالَ: فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «انْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي صَاحِبُهُ قَالَ: «§فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৫৭৯
أَخْبَرَنَا -[295]- 15274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي §أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْهُ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৫৮০
أَخْبَرَنَا 15275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ §بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: «بِعْ، وَاتَّقِ اللَّهَ» قَالَ: يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ: «إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ»