মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟

পৃষ্ঠা - ১৬৩৯২
§بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ؟
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৩
أَخْبَرَنَا 15107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৪
أَخْبَرَنَا 15108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا» وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৫
15109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ، فَيُصَدَّقُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৬
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «§هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৭
أَخْبَرَنَا 15110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৮
أَخْبَرَنَا 15111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৯৯
15112 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০০
15113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০১
أَخْبَرَنَا 15114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي §الْمُضَارِبِ: «يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ» قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ قَالَ: «لَا يَضْمَنُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০২
أَخْبَرَنَا 15115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৩
أَخْبَرَنَا -[254]- 15116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৪
أَخْبَرَنَا 15117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: «§مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ نَظِرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৫
أَخْبَرَنَا 15118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ قَالَ: «§إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ»، 15119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৬
15120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ "
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৭
أَخْبَرَنَا 15121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৮
أَخْبَرَنَا -[255]- 15122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَا فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪০৯
أَخْبَرَنَا 15123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرَبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قُوِّمَتْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ»