18 - كتاب البيوع
باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪০
§بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪১
أَخْبَرَنَا
-[243]-
15060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪২
أَخْبَرَنَا
15061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى قِيمَةِ رَهْنِهِ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪৩
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15062 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪৪
أَخْبَرَنَا
15063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: «§إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪৫
أَخْبَرَنَا
15064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي §الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَ: «هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৪৬
أَخْبَرَنَا
-[244]-
15065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ، فَهَلَكَ قَالَ: «إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ»