18 - كتاب البيوع
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
পৃষ্ঠা - ১৬৩৩২
§بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৩৩
أَخْبَرَنَا
15054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ §رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৩৪
أَخْبَرَنَا
-[242]-
15055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي §الرَّهْنِ: «إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৩৫
أَخْبَرَنَا
15056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ: «يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ