মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟

পৃষ্ঠা - ১৬৩২০
§بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟
পৃষ্ঠা - ১৬৩২১
أَخْبَرَنَا 15043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: «§مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩২২
15044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ قَالَ: «يَضْمَنُ» وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: «وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩২৩
أَخْبَرَنَا 15045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩২৪
أَخْبَرَنَا 15046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ قَالَ: «لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩২৫
15047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا» قَالَ: «هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ»