18 - كتاب البيوع
باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৪
§بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৫
أَخْبَرَنَا
14968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ §يَكْرَهُونَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৬
أَخْبَرَنَا
14969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «§كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ»، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৭
أَخْبَرَنَا
14970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৮
أَخْبَرَنَا
14971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا §يَكْرَهُونَهُ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৯
14972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৪০
أَخْبَرَنَا
-[223]-
14973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ §كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ "
পৃষ্ঠা - ১৬২৪১
أَخْبَرَنَا
14974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ رِبًا»
পৃষ্ঠা - ১৬২৪২
أَخْبَرَنَا
14975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ §كَرِهَهُ، وَقَالَ: «هُوَ لِصَاحِبِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৪৩
أَخْبَرَنَا
14976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي §الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ قَالَ: «إِذَا 0000 بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৪৪
أَخْبَرَنَا
14977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا»