18 - كتاب البيوع
باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟
পৃষ্ঠা - ১৬২০২
§بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟
পৃষ্ঠা - ১৬২০৩
14938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬২০৪
أَخْبَرَنَا
14939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَبِي يُجِيزُهُ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬২০৫
14940 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ: «هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
পৃষ্ঠা - ১৬২০৬
أَخْبَرَنَا
14941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوبِهِ قَالَ: «§الْحَمْدُ للَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقْعُدُ عَلَى صَدْرِي، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ» قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشَبَعِ بَطْنِي - أَوْ قَالَ: بِطَعَامِ بَطْنِي - أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا " قَالَ: " فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ -[216]-: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ " قَالَ: وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ
পৃষ্ঠা - ১৬২০৭
أَخْبَرَنَا
14942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: «إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১৬২০৮
أَخْبَرَنَا
14943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ قَالَ: «لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً»
পৃষ্ঠা - ১৬২০৯
أَخْبَرَنَا
14944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَقًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا»