18 - كتاب البيوع
باب: إذا باع المجيزان
পৃষ্ঠা - ১৬১০১
§بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ
পৃষ্ঠা - ১৬১০২
أَخْبَرَنَا
14848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: " وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلُ، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৬১০৩
أَخْبَرَنَا
14849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي §رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: «الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ الشَّرْوَى»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، فَهُوَ مَرْدُودٌ»