মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: الخلاص في البيع

পৃষ্ঠা - ১৬০৯৩
§بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৪
أَخْبَرَنَا 14840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي §بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى»، أَخْبَرَنَا 14841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৫
أَخْبَرَنَا 14842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ، لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ قَالَ: «قَدْ §بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ» قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي قَالَ: «فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا»، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৬
أَخْبَرَنَا 14843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ، وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا وَقَالَ: «لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৭
أَخْبَرَنَا -[193]- 14844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: «هَذَا §يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصِهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نِعْمَ مَا قَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৮
14845 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৯৯
أَخْبَرَنَا 14846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬১০০
14847 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»