মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: البيع يقطع الإجارة

পৃষ্ঠা - ১৬০৮৬
§بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৭
أَخْبَرَنَا 14834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: «لَا يَقْطَعُهُا»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৮
أَخْبَرَنَا -[191]- 14835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৯
أَخْبَرَنَا 14836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ: «أَنَّ §الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৯০
14837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ «وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ»