মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: البضاعة يخالف صاحبها

পৃষ্ঠা - ১৬০৭৬
§بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا
পৃষ্ঠা - ১৬০৭৭
أَخْبَرَنَا 14826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ إِلَى خُرَاسَانَ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثُلَ هَذَا، فَصَرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيْءٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَهُ، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ: «كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟» قَالَ: إِنَّهُ §اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: «كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৭৮
أَخْبَرَنَا 14827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ قَالَ: «§ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا وَرَأْسَ مَالَ هَذَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৭৯
14828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮০
14829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الْآخَرَ "
পৃষ্ঠা - ১৬০৮১
أَخْبَرَنَا 14830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ §بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نَعَتَ لَهُ، فَاشْتَرَى غُلَامَيْنِ، فَرَبِحَ فِيهِمَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮২
أَخْبَرَنَا 14831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، وَابْنُ عَرَفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «§أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، وَبَالدِّينَارِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ -[190]- يَمِينِي» قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ يَذْكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلَّا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: «تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৩
أَخْبَرَنَا 14832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ " فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي "
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৪
أَخْبَرَنَا 14833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ قَالَ: «إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬০৮৫
قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ»