মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

পৃষ্ঠা - ১৫৭২০
§بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا
পৃষ্ঠা - ১৫৭২১
14503 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ قَالَ: «هُوَ غَرَرٌ لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: «إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৫৭২২
14504 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ §بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكَّ فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৫৭২৩
أَخْبَرَنَا 14505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعَ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»