18 - كتاب البيوع
باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
পৃষ্ঠা - ১৫৬০৯
§بَابُ: هَلْ يُوهَبُ، وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৫৬১০
أَخْبَرَنَا
14407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ»، أَخْبَرَنَا
14408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৫৬১১
أَخْبَرَنَا
14409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ»، «وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»
পৃষ্ঠা - ১৫৬১২
أَخْبَرَنَا
-[84]-
14410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «§يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»