18 - كتاب البيوع
باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟
পৃষ্ঠা - ১৫৫০১
§بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟
পৃষ্ঠা - ১৫৫০২
أَخْبَرَنَا
14306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৫০৩
أَخْبَرَنَا
14307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ فَقَالُوا لَهُ: §ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ، فَقَالَ: «لَا، قَدْ رَضِيته»
পৃষ্ঠা - ১৫৫০৪
14308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: «§إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৫৫০৫
أَخْبَرَنَا
14309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: «زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৫০৬
14310 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي سِنَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ §اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصْرَ»