18 - كتاب البيوع
باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৩
§بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৪
14281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ قَالَ: «يَضْمَنُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৫
أَخْبَرَنَا
14282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৬
14283 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৭
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৮
أَخْبَرَنَا
14285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي §رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ» قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَوْلُ طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭৯
أَخْبَرَنَا
14286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: «§هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৮০
أَخْبَرَنَا
14287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ، أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "
পৃষ্ঠা - ১৫৪৮১
أَخْبَرَنَا
14288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ قَالَ: «يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ»