মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟

পৃষ্ঠা - ১৫৪৬৭
§بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؟
পৃষ্ঠা - ১৫৪৬৮
أَخْبَرَنَا 14275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: «§الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৬৯
14276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " §كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتَ "
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭০
أَخْبَرَنَا 14277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭১
أَخْبَرَنَا 14278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ، فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ؟»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৭২
أَخْبَرَنَا -[54]- 14279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي، وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ» أَخْبَرَنَا 14280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ»