মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

18 - كتاب البيوع

باب: التولية في البيع والإقالة

পৃষ্ঠা - ১৫৪৪২
§بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৩
أَخْبَرَنَا 14252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৪
أَخْبَرَنَا 14253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৫
أَخْبَرَنَا 14254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا: «§التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৬
أَخْبَرَنَا -[49]- 14255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৭
أَخْبَرَنَا 14256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «§كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৮
أَخْبَرَنَا 14257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৪৯
وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৫০
أَخْبَرَنَا 14258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৫১
أَخْبَرَنَا 14259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا»
পৃষ্ঠা - ১৫৪৫২
أَخْبَرَنَا 14260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» قَالَ: «إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ»