18 - كتاب البيوع
باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟
পৃষ্ঠা - ১৫২৯১
§بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟
পৃষ্ঠা - ১৫২৯২
أَخْبَرَنَا
14106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৩
أَخْبَرَنَا
14107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا
14108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৪
14109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৫
أَخْبَرَنَا
14110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا §كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا " وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৬
14111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: «إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৭
أَخْبَرَنَا
-[15]-
14112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ، عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৮
أَخْبَرَنَا
14113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حِلَلًا بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৫২৯৯
أَخْبَرَنَا
14114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «§إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৩০০
أَخْبَرَنَا
14115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "