habibur.com
কিতাব
Abi Shaiba
Volume 9
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা
9 - كتاب النكاح
নং
অধ্যায়
মোট পৃষ্ঠা
১
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
১৫
২
من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
২৩
৩
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
৭
৪
من أجازه بغير ولي ولم يفرق
১১
৫
من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
৭
৬
في المرأة تزوج نفسها
৪
৭
الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
১৫
৮
في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
১১
৯
في الوليين يزوجان
৮
১০
اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
৭
১১
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
৪
১২
في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
৭
১৩
على من يكون المهر
৫
১৪
في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف
১০
১৫
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
৬
১৬
في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
১২
১৭
العبد يتزوج بغير إذن سيده
৫
১৮
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
৭
১৯
الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
১১
২০
من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
৫
২১
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
১২
২২
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
৫
২৩
الأمة يتزوجها على اليهودية، والنصرانية
৩
২৪
من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
২
২৫
في الحرة والأمة، إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
১১
২৬
المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
৫
২৭
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل
৬
২৮
من قال: يؤخذ بالعلانية
৫
২৯
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
৯
৩০
الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها
১৩
৩১
فيه أله أن يغشاها بالملك
৫
৩২
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
৬
৩৩
في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
৪
৩৪
في رجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
৫
৩৫
من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
৫
৩৬
في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
৬
৩৭
من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
৩
৩৮
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
৫
৩৯
من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
৮
৪০
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
৪
৪১
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
৫
৪২
في نكاح إماء أهل الكتاب
৫
৪৩
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
৯
৪৪
من كره في نكاح نصارى بني ثعلبة
৮
৪৫
في الوصي أله أن يتزوج
৭
৪৬
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
৫
৪৭
في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
৭
৪৮
في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب
১৫
৪৯
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
১৩
৫০
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
৯
৫১
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
১৫
৫২
الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
১৪
৫৩
ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
১১
৫৪
من كره أن يتسرى العبد
৬
৫৫
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
১২
৫৬
في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
৪
৫৭
في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه
১১
৫৮
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
৯
৫৯
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك
১০
৬০
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا؟
৭
৬১
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟
১০
৬২
في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
১২
৬৩
في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
২
৬৪
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
২৬
৬৫
من تزوج على المال الكثير وزوج به
১২
৬৬
ما قالوا في إعلان النكاح
৫
৬৭
ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
১১
৬৮
من كره الدف
৪
৬৯
الجمع بين المرأة وبنت زوجها
১১
৭০
من كره أن يجمع بينهما
৩
৭১
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما
৯
৭২
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
৭
৭৩
من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
১০
৭৪
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
৮
৭৫
من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
৮
৭৬
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
৭
৭৭
في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
৯
৭৮
المرأة تملك من زوجها شيئا
১১
৭৯
كم يؤجل العنين؟
২২
৮০
من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
২
৮১
في امرأة العنين ما لها من الصداق
৯
৮২
فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
৭
৮৩
في تزويج الفاسق
২
৮৪
في الأمة تعتق ولها زوج حر
৬
৮৫
من قال: لها الخيار على الحر والعبد
১০
৮৬
من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
৭
৮৭
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
৭
৮৮
فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
৩
৮৯
في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
৪
৯০
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
৫
৯১
في تزويج النهاريات
৫
৯২
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
৫
৯৩
في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا
৪
৯৪
في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
৫
৯৫
في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
৪
৯৬
في العزل والرخصة فيه
২৪
৯৭
من كره العزل ولم يرخص فيه
১১
৯৮
من قال يعزل عن الأمة، ويستأمر الحرة
৮
৯৯
في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
৬
১০০
من كان يقول: " يستبرئ الأمة بحيضة "
১২
১০১
في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
৩
১০২
فيها إذا اشتراها من امرأة
৩
১০৩
اشتراها ولم تحض
৫
১০৪
من قال: يستبرئ بشهر ونصف
৭
১০৫
من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
৩
১০৬
في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
৬
১০৭
في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
৬
১০৮
في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم
১৭
১০৯
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
৭
১১০
في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
৫
১১১
من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
১৫
১১২
من قال: لها نصف الصداق
৬
১১৩
في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
৮
১১৪
ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
৬
১১৫
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
৯
১১৬
في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
১৩
১১৭
في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
১২
১১৮
من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
২
১১৯
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
৫
১২০
من رخص في ذلك
৩
১২১
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
১৪
১২২
في الجمع بين ابنتي العم
৬
১২৩
في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
২০
১২৪
من كره أن يتزوجها
৬
১২৫
ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
১২
১২৬
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
২২
১২৭
في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
২০
১২৮
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
১০
১২৯
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر
৮
১৩০
في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا
১২
১৩১
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
৯
১৩২
في قوله: والمحصنات من النساء
২৩
১৩৩
في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد
১১
১৩৪
في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
১৩
১৩৫
من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك
৫
১৩৬
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
৯
১৩৭
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
১২
১৩৮
في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
৬
১৩৯
من قال: يأتي المستحاضة زوجها
১১
১৪০
في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
২২
১৪১
من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
৮
১৪২
في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن
২০
১৪৩
في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة
১১
১৪৪
من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
৮
১৪৫
ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب
১৩
১৪৬
من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
১৩
১৪৭
في نكاح المتعة وحرمتها
১৬
১৪৮
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
১৪
১৪৯
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
১৮
১৫০
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها
১২
১৫১
ما حق الزوج على امرأته؟
১৯
১৫২
المرأة الصالحة والسيئة الخلق
৮
১৫৩
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
৫
১৫৪
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
৬
১৫৫
في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
২
১৫৬
من كان يقول: يطعم في العرس والختان
১৩
১৫৭
ما قالوا: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
৯
১৫৮
ما قالوا في الرجل: يسلم وعنده أختان
৪
১৫৯
ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
৪
১৬০
ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
৮
১৬১
ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
৮
১৬২
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
৬
১৬৩
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
৭
১৬৪
ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
৩
১৬৫
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
১৯
১৬৬
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
১৩
১৬৭
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
৬
১৬৮
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
৫
১৬৯
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
৮
১৭০
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
৪
১৭১
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
৩
১৭২
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
৫
১৭৩
ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
৮
১৭৪
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
৭
১৭৫
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
৭
১৭৬
ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
২
১৭৭
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
৪
১৭৮
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
১০
১৭৯
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
৬
১৮০
ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
৬
১৮১
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
৭
১৮২
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
৩
১৮৩
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
৯
১৮৪
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
৯
১৮৫
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
৭
১৮৬
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
৫
১৮৭
ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
১২
১৮৮
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
৯
১৮৯
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها
১৩
১৯০
من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
৪
১৯১
ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
৩
১৯২
ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
৩
১৯৩
ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
৩
১৯৪
من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
৮
১৯৫
قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
৮
১৯৬
ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
২
১৯৭
قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
৪
১৯৮
قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
৩
১৯৯
قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن
৩
২০০
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
৩
২০১
من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
২
২০২
قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا
৭
২০৩
في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
১২
২০৪
قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
২
২০৫
من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
৭
২০৬
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
৩
২০৭
في قوله: وأحضرت الأنفس الشح
৪
২০৮
قوله: أو أكننتم في أنفسكم
৩
২০৯
من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
৫
২১০
ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
৯
২১১
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
১২
২১২
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
৬
২১৩
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
৩
২১৪
ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
৮
২১৫
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
৩
২১৬
ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
২
২১৭
ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
৩
২১৮
في نكاح المضطهد
৩
২১৯
الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
৩
২২০
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
৫
২২১
ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
৪
২২২
ما قالوا في نكاح الشغار
৭
২২৩
ما قالوا في خطب النكاح
৬
২২৪
من كره المرأة أن تنام مستلقية
৩
২২৫
في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟
৭
২২৬
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "
৬
২২৭
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
৪
২২৮
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
৪
২২৯
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
৭
২৩০
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعله
১০
২৩১
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
৪
২৩২
ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
৩
২৩৩
ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
২
২৩৪
في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
২
২৩৫
في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
৩
২৩৬
في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
৫
২৩৭
ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
২
২৩৮
في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
২
২৩৯
في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
১৬
২৪০
ما قالوا في قوله: إذا أحصن
৩
২৪১
ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
১১
২৪২
ما قالوا في الحسن ما هو؟
৪
২৪৩
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
৭
২৪৪
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
১২
২৪৫
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
৬
২৪৬
ما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح
৪
২৪৭
واهجروهن في المضاجع
৬
২৪৮
ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
৩
২৪৯
ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
৫
২৫০
باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
২
২৫১
من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها، ولم يستبرئها
৩
২৫২
من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
৩
২৫৩
ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
১০
২৫৪
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
৩
২৫৫
ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
২
২৫৬
ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
২
২৫৭
ما قالوا في الرجل يزوج أمه
৩
২৫৮
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
৪
২৫৯
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
৮
২৬০
ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
৩
২৬১
ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
৪
২৬২
من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
২
২৬৩
ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
৩
২৬৪
من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
২
২৬৫
ما قالوا في النقش بالخضاب
৪
২৬৬
ما قالوا في الخلوق للرجال
৯
২৬৭
من رخص في الخلوق للرجال
৩
২৬৮
من قال: الولد للفراش
১০
২৬৯
ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
২
২৭০
ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
৬
২৭১
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
৯
২৭২
في الغيرة وما ذكر فيها
৮
২৭৩
من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
৩
২৭৪
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
৫
২৭৫
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
৫