মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

নং অধ্যায় মোট পৃষ্ঠা
ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها ২৬
ما قالوا في منع الزكاة ১৭
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير ১১
من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ১১
ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
من قال فما زاد على المائتين فبالحساب
ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة ১২
في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
في زكاة الإبل ما فيها ১২
১০ من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة " ১৪
১১ من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة
১২ ما يكره للمصدق من الإبل
১৩ في صدقة البقر ما هي ১৯
১৪ من قال: إذا كان البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء
১৫ في الزيادة في الفريضة
১৬ في التبيع ما هو
১৭ في السائمة كم هي
১৮ من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة
১৯ في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة ১২
২০ في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
২১ من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
২২ في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة هل فيها شيء
২৩ في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
২৪ السخلة تحسب على صاحب الغنم
২৫ في المصدق ما يصنع بالغنم ১০
২৬ ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
২৭ في الطعام كم تجب فيه الصدقة
২৮ في الوسق كم هو ১১
২৯ من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب
৩০ في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
৩১ في الخضر من قال: ليس فيها زكاة ১২
৩২ في الزيتون فيه الزكاة أم لا
৩৩ في العسل هل فيه زكاة أم لا
৩৪ من قال: ليس في العسل زكاة
৩৫ من قال: ليس في العنبر زكاة ১০
৩৬ في اللؤلؤ، والزمرد ১১
৩৭ ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي ১৪
৩৮ ما قالوا فيما يسقى سيحا، ويسقى بالدلو كيف يصدق
৩৯ ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في البذور والبقر
৪০ ما قالوا في تعجيل الزكاة ১১
৪১ ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
৪২ ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه ১৩
৪৩ من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ১২
৪৪ ما قالوا في زكاة الخيل ২২
৪৫ في الحلي ১৫
৪৬ من قال: ليس في الحلي زكاة ১৭
৪৭ من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان ১৯
৪৮ من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
৪৯ المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة ১২
৫০ من قال: يزكيه إذا استفاده
৫১ في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
৫২ في مال العبد من قال ليس فيه زكاة
৫৩ من قال: على العبد زكاة في ماله
৫৪ في زكاة الدين
৫৫ وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه
৫৬ من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض
৫৭ في العبد يتصدق من رخص أن يفعل ১৪
৫৮ من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
৫৯ في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد ১০
৬০ من رخص أن يصنع بها ما شاء
৬১ من قال: يحتسب بما أخذ العاشر ১০
৬২ من قال: لا تحتسب بذلك من زكاتك
৬৩ في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
৬৪ من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
৬৫ من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
৬৬ زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة ১৩
৬৭ في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر ২০
৬৮ من قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح ১৪
৬৯ في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
৭০ ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
৭১ ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
৭২ ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا؟
৭৩ بأي صاع يعطي في صدقة الفطر
৭৪ ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام ১৩
৭৫ ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
৭৬ من له دار وخادم يعطى من الزكاة
৭৭ في الرقبة تعتق عن الزكاة
৭৮ من رخص أن يعتق من الزكاة
৭৯ ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها
৮০ من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
৮১ ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
৮২ ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
৮৩ من كره العروض في الصدقة
৮৪ ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد ১২
৮৫ ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
৮৬ ما قالوا في العطاء إذا أخذ
৮৭ قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وما جاء فيه ১৬
৮৮ ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
৮৯ في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما
৯০ في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
৯১ في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
৯২ ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري
৯৩ ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
৯৪ من قال: في المال حق سوى الزكاة
৯৫ ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته ১৪
৯৬ ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
৯৭ السيف المحلى، والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا؟
৯৮ ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال: لا يزكيه
৯৯ ما ذكر في خرص النخل
১০০ ما قالوا في الخرص متى يخرص التمر
১০১ ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
১০২ ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
১০৩ من قال: ليس على المسلمين عشور
১০৪ في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
১০৫ من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
১০৬ ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
১০৭ في الأعراب عليهم زكاة الفطر
১০৮ ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني
১০৯ ما قالوا في أرض الخراج
১১০ من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض
১১১ قوله تعالى في أموالهم حق معلوم
১১২ ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
১১৩ قوله تعالى ويمنعون الماعون ২১
১১৪ في الصاع ما هو
১১৫ من قال: ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء
১১৬ في الركوب على إبل الصدقة
১১৭ في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
১১৮ ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
১১৯ من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده
১২০ ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة أيزكيها
১২১ ما قالوا في الغارمين من هم
১২২ ما قالوا في مسألة الغني والقوي
১২৩ من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها ১৪
১২৪ ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
১২৫ في الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "
১২৬ ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
১২৭ من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم ১৪
১২৮ ما للعامل على الصدقة من الأجر
১২৯ ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض
১৩০ الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الأصواع
১৩১ من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة
১৩২ ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
১৩৩ من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
১৩৪ في صدقة الفطر عما في البطن
১৩৫ في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
১৩৬ ما جاء عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، في صدقة الإبل
১৩৭ في الأرض تخرج برا، أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
১৩৮ من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
১৩৯ في الرجل يشتري من زكاته نسمة، ثم يعتقها، ثم تموت
১৪০ في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
১৪১ في تسعة عشر دينارا إذا كانت
১৪২ المصدق يأخذ من البعير عقالا
১৪৩ من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
১৪৪ في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
১৪৫ في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
১৪৬ في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
১৪৭ في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة ১৬
১৪৮ من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
১৪৯ في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
১৫০ من كان يقبل من الزكاة
১৫১ في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
১৫২ في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
১৫৩ في الخمر تعشير أم لا