মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

নং অধ্যায় মোট পৃষ্ঠা
من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال ১১
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
في مشاركة اليهودي والنصراني
في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس
من كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضا طعاما ১৩
في الرهن في السلم ১৯
من كره الرهن في السلم
من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
في شراء البقول والرطاب ১০
১০ الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
১১ الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
১২ في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
১৩ في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟ ১৬
১৪ في الرجل يموت وعنده الوديعة، والدين ১০
১৫ الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها ১৩
১৬ الرجل يسكن الرجل السكنى ১১
১৭ من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض ১৭
১৮ في الكتابة على الوصفاء ১৪
১৯ من كره العينة
২০ الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
২১ في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
২২ في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
২৩ في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف ২০
২৪ في بيع من يزيد ১০
২৫ من كره شراء المصاحف ১৩
২৬ من رخص في اشترائها
২৭ من رخص بيع المصاحف
২৮ في أخذ الأجر على كتابها
২৯ الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
৩০ في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
৩১ من رخص في الشراء إلى العطاء
৩২ في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه ১২
৩৩ في الخلاص في البيع ১০
৩৪ من كان يجيز شهادة العبيد
৩৫ من قال: لا تجوز شهادة العبد ১০
৩৬ في الراهن والمرتهن يختلفان ১০
৩৭ من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها ১৮
৩৮ من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
৩৯ من رخص في جوائز الأمراء والعمالة ২০
৪০ من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
৪১ من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
৪২ في الإشهاد على الشراء والبيع ১১
৪৩ فيما يستحلف به أهل الكتاب ১০
৪৪ في بيع جلود الميتة
৪৫ في احتكار الطعام ১১
৪৬ في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فما ازددت فلك ১০
৪৭ في النفقة تضم إلى رأس المال
৪৮ في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما ১৪
৪৯ في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين ২৭
৫০ الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا " ১১
৫১ في بيع الولاء وهبته ১২
৫২ من رخص في هبة الولاء
৫৩ في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
৫৪ في الأجير يضمن أم لا؟ ১৩
৫৫ في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
৫৬ في بيع الغرر، والعبد الآبق ১৮
৫৭ في الرجل له أن يطأ مدبرته ১১
৫৮ في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
৫৯ في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهم
৬০ في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
৬১ في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل ২১
৬২ في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ১১
৬৩ من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق ১২
৬৪ من قال: القرض حال، وإن كان إلى أجل
৬৫ في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
৬৬ في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
৬৭ في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد ১০
৬৮ من كره ذلك
৬৯ في الرجل يخلط الشعير، بالحنطة ثم يبيعه
৭০ في ولد أم الولد، من قال: هو بمنزلتها ১০
৭১ في ولد المدبرة، من قال: هم بمنزلتها ১৭
৭২ في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
৭৩ في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
৭৪ من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
৭৫ ما يعرف به توبته
৭৬ في بيع المدبر
৭৭ في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟ ১৫
৭৮ في الشراء من المضطر
৭৯ من كره كل قرض جر منفعة
৮০ في شراء الرطب بالتمر
৮১ في الرجل يعتق بعض مملوكه
৮২ ما تجوز فيه شهادة النساء ১১
৮৩ في الشاهدين يختلفان
৮৪ في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
৮৫ في المرأة تعطي زوجها
৮৬ في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
৮৭ في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
৮৮ في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ১৫
৮৯ في رجل اشترى دارا فبناها
৯০ في الرجل يتزوج المرأة على الدار
৯১ في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
৯২ في الرجل يشتري الجارية من الخمس
৯৩ في الرجل يكون عليه الرقبة
৯৪ في القوم يشتركون في العدل
৯৫ في شراء أرض الخراج ১৫
৯৬ الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
৯৭ في بيع المحفلات
৯৮ في شرى الغلام وبيعه
৯৯ في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء، على من تكون اليمين؟
১০০ في أجر المعلم ১৩
১০১ من كره أجر المعلم
১০২ من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
১০৩ في البيعين يختلفان
১০৪ في النحل عند الخلوة
১০৫ في الرجل يكلم الرجل في الشيء، فيهدي له
১০৬ في الرجل يكتب الكتاب على النفر
১০৭ في العبد المأذون له في التجارة
১০৮ في العبد يدان بغير، إذن سيده
১০৯ الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
১১০ في بيع الحاضر لباد ১৫
১১১ ما جاء في ثمن الكلب ১২
১১২ من رخص في ثمن الكلب
১১৩ في الحبس في الدين
১১৪ في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
১১৫ من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
১১৬ في بيع الماء وشرائه ১৩
১১৭ في شهادة الأعمى ১১
১১৮ في شرى المائة في العطاء
১১৯ المضارب إذا خالف فربح
১২০ في كسب الحجام ২৫
১২১ الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يردها إليه الميراث ১৬
১২২ في الرجل يقرض الرجل القرض
১২৩ في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها ১১
১২৪ في شهادة الصبيان ১৮
১২৫ في القصار والصباغ وغيره ১২
১২৬ في الأمة تزعم أنها حرة
১২৭ في الرجل يحجر على غلامه
১২৮ من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
১২৯ من كان يرد من الحمق
১৩০ في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
১৩১ في بيع صكاك الرزق
১৩২ الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
১৩৩ في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
১৩৪ في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
১৩৫ في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك ১১
১৩৬ من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
১৩৭ في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
১৩৮ في نثر الجوز والسكر في العرس ১৪
১৩৯ في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ১০
১৪০ في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
১৪১ في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
১৪২ في بيع الرقم
১৪৩ في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته ১০
১৪৪ في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
১৪৫ في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
১৪৬ في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها ১১
১৪৭ في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
১৪৮ من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه ১০
১৪৯ من رخص في ذلك
১৫০ من رخص في اقتضاء الذهب من الورق ১১
১৫১ من كره اقتضاء الذهب من الورق
১৫২ من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا ২৫
১৫৩ من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع ১৭
১৫৪ في كراء الأرض بالطعام
১৫৫ في الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
১৫৬ في العبد المأذون له في التجارة
১৫৭ في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
১৫৮ في المضارب من أين تكون نفقته؟
১৫৯ في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
১৬০ في التولية بيع أم لا؟
১৬১ في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
১৬২ من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
১৬৩ في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
১৬৪ من قال: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ১৩
১৬৫ من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه ১২
১৬৬ في حريم الآبار كم يكون ذراعا؟
১৬৭ في الرجل يكاتب مدبره، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
১৬৮ في مال اليتيم يدفع مضاربة ১১
১৬৯ في الأكل من مال اليتيم ১৫
১৭০ في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
১৭১ في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
১৭২ في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
১৭৩ في السلم بالثياب
১৭৪ من رد المكاتب إذا عجز
১৭৫ في بيع المجازفة لما قد علم كيله
১৭৬ في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته ১০
১৭৭ في البينتين إذا استوتا
১৭৮ في تلقي البيوع
১৭৯ في المضاربة والعارية الوديعة ২২
১৮০ في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
১৮১ في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
১৮২ في بيع أم الولد إذا أسقطت
১৮৩ في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
১৮৪ في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
১৮৫ في الجارية متى يجوز عطيتها؟ ১১
১৮৬ في ثمن السنور
১৮৭ في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
১৮৮ في الرجل يعتق العبد وله مال ১৪
১৮৯ في الرجل يسلم وله أرض
১৯০ في المكاتب يعجز، وقد أدى بعض مكاتبته
১৯১ في المكاتب يسأل فيعطى
১৯২ في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
১৯৩ في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
১৯৪ في الرجل يضطر إلى مال المسلم
১৯৫ في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
১৯৬ في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
১৯৭ من قال: القرض حال
১৯৮ في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
১৯৯ في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
২০০ في بيع (ده دوازده)
২০১ في بيع أمهات الأولاد ১২
২০২ إذا فجرت يرقها أم لا؟
২০৩ في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
২০৪ ما جاء في بيع الخمر ১৪
২০৫ في اللقطة ما يصنع بها؟ ১৪
২০৬ ما رخص فيه من اللقطة ২১
২০৭ من كره أخذ اللقطة ১৪
২০৮ في اللقطة تضيع من الذي أخذها
২০৯ من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان ১২
২১০ من كرهه ১১
২১১ في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ১১
২১২ من كره الرجوع في الهبة
২১৩ في شرى السكران وبيعه
২১৪ في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
২১৫ الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك
২১৬ العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ১৫
২১৭ ما العدل في المسلمين؟
২১৮ الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ১৬
২১৯ في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
২২০ الرجل يعتق عبده في مرضه
২২১ إذا أعتق بعض عبده في مرضه
২২২ في شهادة السمع أله أن يسمع بها؟
২২৩ في الحكومة بين اليهود والنصارى ১১
২২৪ شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟
২২৫ في شهادة الأخ لأخيه
২২৬ الرجل يحلف فينكل عن اليمين
২২৭ في القاضي يأخذ الرزق
২২৮ في بيع الثمرة متى تباع؟ ২১
২২৯ الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
২৩০ القاضي يقضي في المسجد
২৩১ في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
২৩২ في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
২৩৩ الرجل يشتري السلعة وبها عيب
২৩৪ الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة فيزداد
২৩৫ السلم في اللحم والرءوس
২৩৬ التجارة في السابري
২৩৭ العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
২৩৮ في الحبس في الكفالة
২৩৯ في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
২৪০ في المدبر من أين هو؟ ১৩
২৪১ من قال: الكفن من جميع المال ১৫
২৪২ من قال: اللقيط حر ১৪
২৪৩ في المواصفة في البيع
২৪৪ بيع اللبن في الضروع
২৪৫ في الإمام العادل
২৪৬ الرجل يحفر البئر في داره
২৪৭ في رجل قال لغلامه: إن فارقت غريمي فأنت حر
২৪৮ الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
২৪৯ في شرى تراب الصواغين
২৫০ الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
২৫১ جعل الآبق ১৪
২৫২ في الوالي والقاضي يهدى إليه ১৯
২৫৩ في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه ২১
২৫৪ الرجل يصانع عن نفسه
২৫৫ أكل الربا وما جاء فيه ১৮
২৫৬ في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض ১০
২৫৭ من قال: المسلمون عند شروطهم ১১
২৫৮ النجش في البيع
২৫৯ من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
২৬০ من رخص في العينة
২৬১ الرهن في العينة
২৬২ بيع السمك في الماء وبيع الآجام
২৬৩ بيع خدمة المدبر
২৬৪ من كره شرى السرقة
২৬৫ في أجر السمسار
২৬৬ من كان لا يرى في الحيوان شفعة
২৬৭ الكيس يدعيه رجلان
২৬৮ من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان
২৬৯ من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
২৭০ المرأة تصدق من بيت زوجها
২৭১ بيع الشريك جائز في شركته
২৭২ الرجحان في الوزن
২৭৩ الراشي والمرتشي
২৭৪ الراهن يرهن العبد فيعتقه
২৭৫ الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
২৭৬ في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
২৭৭ الشراء بالعرض الإبل ونحوها
২৭৮ القوم يشهدون للرجل بالشيء
২৭৯ الرجل يشتري من الرجل الدابة
২৮০ الرجل يشتري الشيء فيذوقه
২৮১ الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
২৮২ من قال: الكفالة والحوالة سواء
২৮৩ القوارير الصحاح بالمكسورة
২৮৪ اللبن يغش بالماء
২৮৫ الرجل يكسر الدرهم عند البقال
২৮৬ الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
২৮৭ الخص يدعيه أهل الدارين
২৮৮ من كره آجلا بآجل
২৮৯ في بيع العصير ১২
২৯০ الرجل يهب الهبة
২৯১ الرجل يحلف على اليمين الفاجرة ১২
২৯২ في رجل رأى جارية تباع , فقالت: إني مسروقة
২৯৩ الرجل يكاتب المكاتب
২৯৪ الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
২৯৫ في أجر المغنية والنائحة
২৯৬ الرجل يشتري الصك بالبز
২৯৭ إنظار المعسر والرفق به
২৯৮ في السوم في البيع
২৯৯ في التجارة والرغبة فيها ১৪
৩০০ ما نهي عنه من الحلف ১০
৩০১ من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
৩০২ من قال: إذا فرضت فخذ ما فرضت
৩০৩ في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
৩০৪ في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
৩০৫ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
৩০৬ في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
৩০৭ من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
৩০৮ ما جاء في ثواب القرض والمنيحة ১৪
৩০৯ في بيع الأصنام
৩১০ في كسب الأمة
৩১১ الدينار الشامي بالدينار الكوفي
৩১২ الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
৩১৩ في أجر القسام
৩১৪ في أجر الكساح
৩১৫ من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة
৩১৬ الرجل يسلم في الطعام
৩১৭ في جريب أرض بجريبي أرض
৩১৮ في غزل الكتان بكتان غير مغزول
৩১৯ الرجل يمر برقيق على العاشر
৩২০ الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
৩২১ من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
৩২২ من كره بيع المرابحة
৩২৩ من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
৩২৪ الخياط وصاحب الثوب يختلفان
৩২৫ القوم يمرون بالإبل
৩২৬ السلف في الطعام والتمر ১৭
৩২৭ من كره النهبة ونهى عنها ১০
৩২৮ في الشركة بالعروض
৩২৯ في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
৩৩০ الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
৩৩১ البيض الذي يقامر به
৩৩২ رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
৩৩৩ المماسحة في البيع
৩৩৪ في البز يدفع مضاربة
৩৩৫ في تزيين السلعة
৩৩৬ في العسر يرد منه أم لا؟
৩৩৭ في العثار
৩৩৮ الشاة تأكل الذبان
৩৩৯ العذرة تعر بها الأرض
৩৪০ من رخص في ذلك
৩৪১ في قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ১২
৩৪২ من قال: إذا أحيا أرضا فهي له ১২
৩৪৩ الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
৩৪৪ الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
৩৪৫ أجر حوانيت السوق
৩৪৬ في مطل الغني ودفعه
৩৪৭ في التفريق بين الشهود
৩৪৮ في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
৩৪৯ الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
৩৫০ من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
৩৫১ الرجل يستأجر الدار شهرا
৩৫২ في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
৩৫৩ في كري الأرض البيضاء بالذهب ১৪
৩৫৪ الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
৩৫৫ ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
৩৫৬ الرجل يكتري الدابة
৩৫৭ باب الطين اثنين بواحد
৩৫৮ الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
৩৫৯ الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
৩৬০ القوم يختلفون في النقد
৩৬১ الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
৩৬২ في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
৩৬৩ من قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ২১
৩৬৪ من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ১০
৩৬৫ من كره الصرف
৩৬৬ الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر ১১
৩৬৭ في دابة بدابة ودرهم معجلة
৩৬৮ في العنب متى يباع؟
৩৬৯ في الشفعة على رءوس الرجال
৩৭০ الشفعة بالأبواب والحدود
৩৭১ الصفر بالحديد نسيئة
৩৭২ المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
৩৭৩ في الفلس بالفلسين
৩৭৪ الرجل يبيع العبد وعليه دين
৩৭৫ رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
৩৭৬ الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
৩৭৭ القوم يشتركون في الزرع
৩৭৮ من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ১৩
৩৭৯ من كان يوجب البيع إذا تكلم به
৩৮০ الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر
৩৮১ في المحاقلة والمزابنة ১৭
৩৮২ البر بالتمر نسيئة، والذرة بالحنطة نسيئة
৩৮৩ الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
৩৮৪ الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا
৩৮৫ في بيع المكاتب
৩৮৬ في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
৩৮৭ العمرى وما قالوا فيها ২২
৩৮৮ من قال لصاحب العمرى أن يرجع
৩৮৯ في الرقبى وما سبيلها
৩৯০ في عسب الفحل
৩৯১ من رخص في ذلك
৩৯২ من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
৩৯৩ شرط الضمان في المضاربة
৩৯৪ ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
৩৯৫ من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها ১১
৩৯৬ في الإذن على حوانيت السوق
৩৯৭ في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق ১০
৩৯৮ الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
৩৯৯ في الرجل يأخذ من مال ولده ১৪
৪০০ من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
৪০১ ما يحل للولد من مال أبيه
৪০২ من كان يقضي بالشفعة للجار ১৬
৪০৩ في الشفعة للذمي والأعرابي
৪০৪ في الشفعة للأعرابي
৪০৫ من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
৪০৬ من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
৪০৭ من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
৪০৮ في الدار تباع ولها جاران
৪০৯ في الشفيع يأذن للمشتري
৪১০ الرجل يقرض الرجل الدراهم ১৩
৪১১ في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
৪১২ في الرجل يبيع الشيء ليس له
৪১৩ في القوم يكونون شركاء في الدار
৪১৪ في الرجل يرهن الرجل فيهلك ২১
৪১৫ في التفريق بين الوالد وولده ১৯
৪১৬ من رخص فيه وفعله
৪১৭ في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
৪১৮ في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
৪১৯ الحر يقر على نفسه بالعبودية
৪২০ في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
৪২১ من قال: الكفيل غارم
৪২২ في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ১১
৪২৩ في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
৪২৪ فيمن لا تجوز له الشهادة
৪২৫ في شهادة الولد لوالده ১০
৪২৬ شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
৪২৭ من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها ১০
৪২৮ في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
৪২৯ في العبد يكفل
৪৩০ في شهادة الأقطع
৪৩১ في الصلح بين الخصوم
৪৩২ من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل، جاز عليهما
৪৩৩ في كسر الدراهم وتغييرها
৪৩৪ في إنفاق الدرهم الزيف ১১
৪৩৫ في رجل يركبه الدين
৪৩৬ في السلم في الحرير، من رخص فيه
৪৩৭ من كره السلم في الحرير
৪৩৮ في الرجل يرهن الرهن، فيذهب بعضه عند المرتهن
৪৩৯ من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
৪৪০ في شهادة الرجل وحده
৪৪১ في الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده ১৪
৪৪২ في العبد يفلس، فيقر بالدين
৪৪৩ في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
৪৪৪ في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين ১৫
৪৪৫ ما لا يحله قضاء القاضي
৪৪৬ في القضاء وما جاء فيه ১১
৪৪৭ في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
৪৪৮ شهادة شاهد مع يمين الطالب
৪৪৯ في القاضي يقضي بالقضاء، ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
৪৫০ من قال: لا يباع حر في إفلاس
৪৫১ في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
৪৫২ في الرجل يساوم الرجل بالشيء
৪৫৩ في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
৪৫৪ الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
৪৫৫ في ثواب إنظار المعسر والرفق به
৪৫৬ فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
৪৫৭ في الرجل يأذن لعبده، فيدان ويموت المولى
৪৫৮ في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
৪৫৯ في قبض النخل كيف هو؟
৪৬০ الضمان يلزمه الرجل
৪৬১ القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
৪৬২ الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
৪৬৩ في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
৪৬৪ ما ذكر في شهادة الزور
৪৬৫ شاهد الزور ما يصنع به؟ ১১
৪৬৬ في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
৪৬৭ في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
৪৬৮ في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
৪৬৯ من كان يستحلف الرجل مع بينته
৪৭০ الرجل يستأجر السفينة فتغرق
৪৭১ في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكري؟
৪৭২ في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
৪৭৩ في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
৪৭৪ في المريض يبرئ الوارث من الدين
৪৭৫ من قال: الحق لا يبطله طول الترك
৪৭৬ في عبد سرق عبدا فباعه
৪৭৭ في رجل يشتري الفلوس
৪৭৮ في الرجل يشتري البز جماعة
৪৭৯ في الرجل يأذن لعبده في التجارة، ثم يبيعه
৪৮০ في شهادة الشاهد على الشاهد
৪৮১ ما ذكر في المقاواة
৪৮২ في الكسب
৪৮৩ في البطيخ والقثاء وأشباهه
৪৮৪ في السلم في العنب
৪৮৫ في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
৪৮৬ في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد، وبعضه بنسيئة
৪৮৭ في التاجر الصدوق
৪৮৮ في الرجل يعتق العبد، ويشترط خدمته
৪৮৯ في الكتاب في السلف
৪৯০ في الرجل يبيع الطعام بنقد، ثم يستقيله
৪৯১ في كر من بر بمائة ميزان من علف
৪৯২ في الرجل يستقرض الطعام العتيق
৪৯৩ في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
৪৯৪ في الرجل يبيع الدين إلى أجل
৪৯৫ الرجل يؤجر داره سنتين
৪৯৬ السمسار يضمن
৪৯৭ في الرجل يدين غلامه، ثم يموت وعليه دين
৪৯৮ في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
৪৯৯ رجل باع غلاما بغنم
৫০০ في رجل رهن مصحفا
৫০১ في الرجل يستأجر الدار وغيرها
৫০২ من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
৫০৩ في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
৫০৪ في الرجل يقضى عليه، ثم يستقضي غيره
৫০৫ في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
৫০৬ في كتاب القاضي إلى القاضي
৫০৭ من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
৫০৮ في رجل اشترى البيع
৫০৯ في الرجل يشتري الدابة، فيجد بها عيبا
৫১০ في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
৫১১ في رجل غصب رجلا طعاما
৫১২ في الرجل يدعي على أبيه الدين
৫১৩ في الرجل يصيب المال الحرام، ثم يندم
৫১৪ في القوم يكون بينهم المملوك، فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
৫১৫ في مكاتب مات وله ولد من أمة
৫১৬ في القوم يكونون في الدار حينا، فيجيء أناس يدعونها
৫১৭ في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
৫১৮ في رجل اشترى عبدا فأعتقه
৫১৯ في الرجل يساوم بالشيء
৫২০ في الذي يرد منه
৫২১ في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
৫২২ ما ذكر في الغش
৫২৩ من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
৫২৪ في الشهود يختلفون
৫২৫ من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
৫২৬ في الرجل يأخذ جارية ابنه
৫২৭ في أفنية الدور
৫২৮ في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
৫২৯ في الرجل يكون له على الرجل الدين
৫৩০ في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
৫৩১ ما يجوز فيه إقرار العبد
৫৩২ في الرجل يقرض الرجل الطعام، فيجيء ليأخذه
৫৩৩ في رجل قال لرجل: غلامي لك
৫৩৪ في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
৫৩৫ في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
৫৩৬ في الرجل يقول: إن علمت كذا فبكذا
৫৩৭ في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
৫৩৮ الرجل يبتاع من الرجل الشيء
৫৩৯ في الصفر الصحيح بالمكسور
৫৪০ من كان لا يرى شاهدا ويمينا
৫৪১ في الوكالة في الخصومة
৫৪২ في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
৫৪৩ في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر
৫৪৪ في ثواب قضاء الدين
৫৪৫ في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
৫৪৬ في الشاهد يتهم
৫৪৭ في الرجل يخرق فرو الرجل
৫৪৮ من كان لا تجوز شهادته
৫৪৯ في الرجل يشرع الميزاب
৫৫০ في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
৫৫১ حمى الكلأ وبيعه
৫৫২ في العربان في البيع ১০
৫৫৩ المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
৫৫৪ في اللحم ينفخ فيه للبيع
৫৫৫ في المصحف بالمصحف مبادلة
৫৫৬ من كره أن يقسم المصحف في الميراث
৫৫৭ في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
৫৫৮ في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
৫৫৯ في السلم على الحصرم
৫৬০ في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
৫৬১ في شرى سهام القصابين
৫৬২ في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
৫৬৩ في شهادة الخصي
৫৬৪ في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
৫৬৫ في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
৫৬৬ في الرجل يكسر الطنبور
৫৬৭ في أجر الدلال
৫৬৮ المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
৫৬৯ في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
৫৭০ في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
৫৭১ في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
৫৭২ في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
৫৭৩ في الضالة ينتفع منها بشيء
৫৭৪ في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
৫৭৫ في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
৫৭৬ الرجل يشتري الجارية لا تحيض
৫৭৭ الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
৫৭৮ في الرجل استودع غنما فباعها
৫৭৯ في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
৫৮০ الرجل يقول للرجل: اشتر مني حتى أقضيك
৫৮১ في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
৫৮২ في الهبة يرجع فيها
৫৮৩ في الرجل يقر عند القاضي
৫৮৪ في الرجلين يتداريان في الشيء
৫৮৫ في بيع جلود النمر
৫৮৬ في الحائك يفسد الثوب
৫৮৭ من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
৫৮৮ في الرجلين يودعان الشيء
৫৮৯ في الشريك
৫৯০ في الرجل باع أم ولده
৫৯১ رجل اشترى من رجل متاعا
৫৯২ في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
৫৯৩ في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر ১৭
৫৯৪ من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء ১০
৫৯৫ في التخيير بين الغلمان
৫৯৬ في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم
৫৯৭ في بيع البلح قبل أن يدرك
৫৯৮ الرجل يستأجر على الميتة
৫৯৯ في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
৬০০ الراعي عليه ضمان ১০
৬০১ في الشهادة عند الإمام الجائر
৬০২ في الوصي يتهم
৬০৩ في الرجلين يكون بينهما سلعة
৬০৪ في الرحل يتصدق على أمه بجارية
৬০৫ في الرجلين يختلفان على الشيء
৬০৬ في القوم يتراضون بالشيء بينهم
৬০৭ الرجل يعتق بالفارسية
৬০৮ في شهادة الأقلف
৬০৯ في الرجل يشتري من الرجل الشيء
৬১০ في الدار تشترى بالدراهم
৬১১ في النساج يدعى عليه غزل
৬১২ في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
৬১৩ في الرجل يقول لغلامه: أنت لله
৬১৪ العبد يأذن له مولاه
৬১৫ من قال: الشفعة لا تورث
৬১৬ من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
৬১৭ من كان لا يبرئ من الداء
৬১৮ الرجل يطالب فيموت
৬১৯ في المتاع يباع مرابحة
৬২০ الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
৬২১ في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
৬২২ في رجل اشترى قصيلا فتركه
৬২৩ في الرجل يشتري المتاع
৬২৪ في الرجل قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر
৬২৫ في شهادة ولد الزنا
৬২৬ في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
৬২৭ في الرجل يقول: قد أخذت، قد رضيت
৬২৮ في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل: أبيعك مثله
৬২৯ في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
৬৩০ في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
৬৩১ في رجل يكتري بالكفاية
৬৩২ في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
৬৩৩ في الرجل يبيع المتاع مرابحة
৬৩৪ ما جاء في القرعة ১৩
৬৩৫ في قطع الكنف
৬৩৬ الرجل يشتري بالدين
৬৩৭ الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال: لا بأس أن يستبدله
৬৩৮ في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
৬৩৯ الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر