habibur.com
কিতাব
Abi Shaiba
Volume 10
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা
10 - كتاب الطلاق
নং
অধ্যায়
মোট পৃষ্ঠা
১
ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
১৫
২
ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
৮
৩
ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
৫
৪
ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائض؟
১২
৫
من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
৩
৬
من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
৩
৭
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
৮
৮
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة: إذا طلق ثم راجع؟
১৪
৯
في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
৩
১০
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه
৮
১১
من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
৪
১২
في الرجل يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحد
১৪
১৩
من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
৪
১৪
الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
১৭
১৫
في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
৫
১৬
من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت
১৪
১৭
في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
৫
১৮
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها
১৯
১৯
في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
৮
২০
ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة
৪
২১
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم
৮
২২
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
৫
২৩
من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل
৬
২৪
في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
৮
২৫
ما قالوا: إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
২
২৬
ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
২
২৭
ما قالوا في طلاق المجنون
৬
২৮
ما قالوا: في طلاق المعتوه
১২
২৯
ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
৫
৩০
ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
৬
৩১
ما قالوا: في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
২
৩২
ما قالوا: في الصبي
১৪
৩৩
في طلاق المبرسم، والذي يهذي
৭
৩৪
من أجاز طلاق السكران
১৭
৩৫
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
৪
৩৬
في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
১০
৩৭
في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي
৩
৩৮
في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
৬
৩৯
في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
৩
৪০
من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
২
৪১
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
৬
৪২
الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
৪
৪৩
في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
৫
৪৪
في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي
৭
৪৫
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
৭
৪৬
ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
৬
৪৭
من لم ير طلاق المكره شيئا
১৩
৪৮
من كان يرى طلاق المكره جائزا
৯
৪৯
في الرجل تكون له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فقال: فلانة خرجت أنت طالق
৭
৫০
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك
৫
৫১
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
৬
৫২
في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
৬
৫৩
ما قالوا: في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
৬
৫৪
ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟
১৪
৫৫
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا
৬
৫৬
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
১৩
৫৭
من قال: اختاري، وأمرك بيدك سواء
৬
৫৮
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
১১
৫৯
من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
৩
৬০
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار
৪
৬১
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
৫
৬২
ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت، ولم تقل شيئا
৩
৬৩
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته البتة
১৮
৬৪
ما قالوا: في الخلية
৬
৬৫
ما قالوا: في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟
১৩
৬৬
ما قالوا: في البائن؟
৮
৬৭
في الرجل يقول لامرأته: " أنت علي حرج "
৬
৬৮
ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
১০
৬৯
من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
১৫
৭০
ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
৭
৭১
ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها
৯
৭২
ما قالوا: في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك، فقال: نعم
২
৭৩
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعير
৩
৭৪
في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها
১২
৭৫
ما قالوا: في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط، فيطلق امرأته؟
৩
৭৬
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
৬
৭৭
ما قالوا: في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
৭
৭৮
من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
৭
৭৯
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
৯
৮০
من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق
১৪
৮১
في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
১৮
৮২
من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
৪
৮৩
ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
১১
৮৪
من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه
৮
৮৫
من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
৪
৮৬
ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها
৮
৮৭
من قال: ليس في الظهار وقت
৯
৮৮
ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
৭
৮৯
ما قالوا: في المبارأة تكون طلاقا؟
৪
৯০
من قال: كل فرقة تطليقة
৭
৯১
ما قالوا: في الأمة تخير فتختار نفسها
৫
৯২
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق
৩
৯৩
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة، ما يكون؟
৭
৯৪
ما قالوا: في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ وله امرأة، فيقول: لا، ما عليه؟
৫
৯৫
ما قالوا: في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ولم يكن فعل
৪
৯৬
ما قالوا: في رجل يطلق امرأته واحدة، ينوي ثلاثا
৭
৯৭
من قال: اللعان تطليقة
৫
৯৮
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
৯
৯৯
من قال: هي عنده على طلاق جديد
১১
১০০
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
৩
১০১
ما قالوا: في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
৫
১০২
من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
৭
১০৩
ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
৬
১০৪
ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
১৭
১০৫
ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
২৩
১০৬
من كان لا يرى الخلع طلاقا
২
১০৭
ما قالوا: في عدة المختلعة كيف هي؟
৮
১০৮
من قال: عدتها حيضة
৭
১০৯
ما قالوا: في عدة المختلعة، أين تعتد؟
৩
১১০
ما قالوا: في الخلع، يكون دون السلطان؟
৭
১১১
من قال: هو عند السلطان
৩
১১২
ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
১৩
১১৩
من قال " لا يلحقها الطلاق "
৮
১১৪
ما قالوا: في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟
৬
১১৫
ما قالوا: في متعة المختلعة؟
৬
১১৬
ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟
৮
১১৭
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
১৩
১১৮
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
৬
১১৯
في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
৪
১২০
من قال: لها نصف الصداق
৫
১২১
ما قالوا: فيه إذا اختلعت من زوجها، وهو مريض فمات في العدة؟
৪
১২২
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق
১৯
১২৩
في المولي: يوقف
১৬
১২৪
من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
৫
১২৫
من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد
৮
১২৬
ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء
৪
১২৭
من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول
৬
১২৮
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة
৭
১২৯
من قال: لا فيء له إلا الجماع
১১
১৩০
ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
৫
১৩১
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها
৭
১৩২
من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
৭
১৩৩
من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "
৯
১৩৪
ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق
৩
১৩৫
ما قالوا: في العبد يولي من الحرة
৩
১৩৬
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
৬
১৩৭
ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
৩
১৩৮
ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول
৫
১৩৯
من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
১৪
১৪০
من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
৭
১৪১
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
৮
১৪২
ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة
৯
১৪৩
من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
২
১৪৪
العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة
৫
১৪৫
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة
৮
১৪৬
من قال: لكل مطلقة متعة
৬
১৪৭
ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
৫
১৪৮
ما قالوا في المتعة ما هي؟
৮
১৪৯
ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
৭
১৫০
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟
১১
১৫১
ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: لا تعتد بذلك الدم
৫
১৫২
ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟
৩
১৫৩
ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
৪
১৫৪
ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
৬
১৫৫
من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا
৭
১৫৬
من قال: عدة أم الولد حيضة
৯
১৫৭
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
৭
১৫৮
ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
১২
১৫৯
ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
১২
১৬০
ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موته
৩
১৬১
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
৪
১৬২
ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
৭
১৬৩
ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
৫
১৬৪
ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
৫
১৬৫
ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
৪
১৬৬
من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
৭
১৬৭
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
৮
১৬৮
من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
৪
১৬৯
ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها
১০
১৭০
من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
৫
১৭১
ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج، فتختار نفسها
৪
১৭২
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
৩
১৭৩
ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
৮
১৭৪
من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
৪
১৭৫
في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها
১৭
১৭৬
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
৬
১৭৭
في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
৬
১৭৮
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
৭
১৭৯
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
৭
১৮০
من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
৯
১৮১
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
১১
১৮২
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟
১৩
১৮৩
من قال: من يوم يأتيها الخبر
৫
১৮৪
من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
১১
১৮৫
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
৫
১৮৬
ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟
৯
১৮৭
من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
৩
১৮৮
ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
৮
১৮৯
من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
৭
১৯০
ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟
৯
১৯১
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها
১০
১৯২
من قال: ينفق عليها من جميع المال
৮
১৯৩
ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟
৩
১৯৪
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
৯
১৯৫
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
৪
১৯৬
ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز
৮
১৯৭
ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك
৮
১৯৮
من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلق
৬
১৯৯
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
৬
২০০
ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
৪
২০১
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض، هل ترثه؟
৬
২০২
من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
১১
২০৩
في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
২
২০৪
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، فينسى فيفعله أو العتاق
৬
২০৫
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟
৫
২০৬
ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
৫
২০৭
ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
৭
২০৮
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل
৮
২০৯
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
৬
২১০
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
৪
২১১
ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق
২
২১২
ما قالوا في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها
২
২১৩
في الرجل قال لامرأته: لا تحلين لي
২
২১৪
في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
২
২১৫
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
৩
২১৬
في رجل قال لامرأته: إذا حضت، فأنت طالق
২
২১৭
في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت
২
২১৮
في الطلاق، بيد من هو؟
২
২১৯
في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
৮
২২০
قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
৮
২২১
من قال لامرأته: أنت طالق
৩
২২২
في المطلقة، كم ينفق عليها؟
৬
২২৩
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
১২
২২৪
ما قالوا في الأولياء والأعمام، أيهم أحق بالولد؟
৬
২২৫
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك
৪
২২৬
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
১০
২২৭
ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟
৮
২২৮
في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك
১১
২২৯
من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
৫
২৩০
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
৩
২৩১
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
৩
২৩২
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها
১১
২৩৩
ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل
৪
২৩৪
ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
৭
২৩৫
في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
২
২৩৬
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: يا أخية
৩
২৩৭
ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت
২
২৩৮
ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
২
২৩৯
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فغاب أحد الرجلين، وشهد رجل وامرأة
২
২৪০
ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
২
২৪১
من كره الطلاق من غير ريبة
৫
২৪২
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان
৪
২৪৩
ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل
২
২৪৪
ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
৫
২৪৫
ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته
৪
২৪৬
ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور، فأكلتها
৩
২৪৭
ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تكلم
২
২৪৮
ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
২
২৪৯
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
৪
২৫০
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما
২
২৫১
ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
১০
২৫২
ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
৩
২৫৩
ما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟
২
২৫৪
من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
২
২৫৫
ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
২
২৫৬
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
২
২৫৭
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟
৫
২৫৮
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟
২
২৫৯
ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
২
২৬০
ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
২
২৬১
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟
৩
২৬২
ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل، فيرجعان
২
২৬৩
ما قالوا في اللعان كيف هو؟
২
২৬৪
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
২
২৬৫
ما قالوا في العبد يطلق، أليس عليه متعة؟
২
২৬৬
ما قالها في الرجل يطلق في المنام؟
৪
২৬৭
في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب
২
২৬৮
في الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فتنهدم
২
২৬৯
ما ذكر في الرخصة من الطلاق
৮
২৭০
من كره الطلاق والخلع
২
২৭১
ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
৬
২৭২
ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة
৬
২৭৩
الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها
২
২৭৪
في مداراة النساء
৬
২৭৫
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
৭
২৭৬
الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل واحد منهما: هو ما قلت
২
২৭৭
في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
৪
২৭৮
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
৭
২৭৯
من كان لا يرى الإحداد
২
২৮০
من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
৭
২৮১
ما قالوا في الحيض؟
৭