মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

1 - كتاب الطهارات

في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء

পৃষ্ঠা - ৮৬৩
§فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ
পৃষ্ঠা - ৮৬৪
782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ §تُصِيبُهُ الْجَنَابَةَ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ»، وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ: «يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ»
পৃষ্ঠা - ৮৬৫
783 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ» قَالَ: «يَتَيَمَّمُ»