মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة

في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض

পৃষ্ঠা - ৮০৫১
§فِي الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ
পৃষ্ঠা - ৮০৫২
7233 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ»
পৃষ্ঠা - ৮০৫৩
7234 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ»
পৃষ্ঠা - ৮০৫৪
7235 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: «تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ»
পৃষ্ঠা - ৮০৫৫
7236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «§إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ»
পৃষ্ঠা - ৮০৫৬
7237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ»