মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

1 - كتاب الطهارات

في الغسل من قال لا بأس أن يؤخره

পৃষ্ঠা - ৭৫২
§فِي الْغُسْلِ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৫৩
679 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -[64]- أَمْ فِي آخِرِهِ، فَقَالَتْ: «§رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৪
680 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نا سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§نَوْمَةٌ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৫
681 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةَ: «§نَوْمَةٌ بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسْلِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৬
682 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا، ثُمَّ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً»
পৃষ্ঠা - ৭৫৭
683 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ»