মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة

يصلي في بيته ثم يدرك جماعة

পৃষ্ঠা - ৭৪১১
§يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ جَمَاعَةً
পৃষ্ঠা - ৭৪১২
6642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا» فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا §إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৪১৩
6643 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§صَلَاتُهُ الْأُولَى»
পৃষ্ঠা - ৭৪১৪
6644 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§صَلَاةُ الْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةُ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ» 6645 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ৭৪১৫
6646 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَظَنَنْتُهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَيْتُكَ بِطُهْرٍ؟ قَالَ: «إِنِّي عَلَى طَهَارَةٍ وَقَدْ §صَلَّيْتُ فَبِأَيِّهِمَا أَحْتَسِبُ؟» قَالَ يُونُسُ: فَذَكَرْتُ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَجَعَلَ الْأُولَى الْمَكْتُوبَةَ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৪১৬
6647 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، فَالْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى»