3 - كتاب الصلوات
كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة
من كان لا يرخص في الكلام بينهما
পৃষ্ঠা - ৭১৩৮
§مَنْ كَانَ لَا يُرَخِّصُ فِي الْكَلَامِ بَيْنَهُمَا
পৃষ্ঠা - ৭১৩৯
6402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: «§إِمَّا أَنْ تَذْكُرَا اللَّهَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا»
পৃষ্ঠা - ৭১৪০
6403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: «§مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪১
6404 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُصَلِّيَ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪২
6405 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّقِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৩
6406 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّ §الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৪
6407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَكَلُّمَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْفَجْرِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৫
6408 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৬
6409 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمْ §كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৭
6410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَرَظَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ»
পৃষ্ঠা - ৭১৪৮
6411 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ §هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ»