মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

كتاب الجمعة

الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع

পৃষ্ঠা - ৫৯৭৯
§السَّاعَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ
পৃষ্ঠা - ৫৯৮০
5384 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ: «§إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَدِ انْتَصَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا تَبْتَاعُوا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ৫৯৮১
5385 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ §يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ»
পৃষ্ঠা - ৫৯৮২
5386 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ» 5387 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৫৯৮৩
5388 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ، مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§تَارِكْنِي الْبَيْعَ، فَإِنِّي أَحْسَبُنِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ مَا اشْتَرَيْتُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ»
পৃষ্ঠা - ৫৯৮৪
5389 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: «§مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» شَكَّ سُفْيَانُ
পৃষ্ঠা - ৫৯৮৫
5390 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لَلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَأَرَى أَنْ §يُتْرَكَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ»
পৃষ্ঠা - ৫৯৮৬
5391 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «كَانَ بِالْمَدِينَةِ، §إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسْوَاقِ حَرُمَ الْبَيْعُ، حَرُمَ الْبَيْعُ»
পৃষ্ঠা - ৫৯৮৭
5392 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ قَالَ: «فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ»