3 - كتاب الصلوات
كتاب الجمعة
في من لا تجب عليه جمعة
পৃষ্ঠা - ৫৭১২
§فِي مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ
পৃষ্ঠা - ৫৭১৩
5148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: الصَّبِيُّ، وَالْعَبْدُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْمَرِيضُ "
পৃষ্ঠা - ৫৭১৪
5149 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، أَوْ مَرِيضٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৭১৫
5150 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৭১৬
5151 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: «§انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَا يَحْضُرْنَ جُمُعَةً وَلَا جِنَازَةً، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُعَةٍ وَلَا جِنَازَةٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৭১৭
5152 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৭১৮
5153 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ»