মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

1 - كتاب الطهارات

من قال فيها الوضوء

পৃষ্ঠা - ৫৪৩
§مَنْ قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ
পৃষ্ঠা - ৫৪৪
491 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৫
492 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৬
493 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قبَّلَ بِشَهْوَةٍ نُقِضَ الْوُضُوءُ» 494 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ، 495 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৫৪৭
496 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، §عَنِ الْقُبْلَةِ، فَقَالَ: «كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ فِيهَا الْوُضُوءُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮
497 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯
498 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ»
পৃষ্ঠা - ৫৫০
499 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»
পৃষ্ঠা - ৫৫১
500 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «§أَمَا إِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنيْدَةَ، لَوْلَا أَنْ أَخَذْتُ وَضُوءًا لَقَبَّلْتُكِ»