1 - كتاب الطهارات
من كان يتوضأ إذا احتجم
পৃষ্ঠা - ৫১৭
§مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ
পৃষ্ঠা - ৫১৮
468 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ»
পৃষ্ঠা - ৫১৯
469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، §لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْحِجَامَةِ»
পৃষ্ঠা - ৫২০
470 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ §يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
পৃষ্ঠা - ৫২১
471 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «§اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
পৃষ্ঠা - ৫২২
472 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ فِي §الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ: «يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
পৃষ্ঠা - ৫২৩
473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمٌ»
পৃষ্ঠা - ৫২৪
474 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «§يَغْسِلُ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ»
পৃষ্ঠা - ৫২৫
475 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: «§يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
পৃষ্ঠা - ৫২৬
476 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعَامِرٍ، وَطَاوُسٍ، قُلْتُ: §أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ؟ قَالُوا: «لَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
পৃষ্ঠা - ৫২৭
477 - حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيصَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §يَحْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَيُصَلِّي»
পৃষ্ঠা - ৫২৮
478 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، «أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ §يَمْسَحُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ»