3 - كتاب الصلوات
من كره إذا مر بالسجدة أن يجاوزها حتى يسجد
পৃষ্ঠা - ৪৮২৩
§مَنْ كَرِهَ إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدَ
পৃষ্ঠা - ৪৮২৪
4352 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ، فَقَرَأَ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْقُرْآنَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهُمَا فَإِذَا أَحَدَهُمَا قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْأَسْدِيُّ، وَإِذَا الْآخَرُ يَقْرَأُ سُورَةَ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ، قَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَكَنٍ: «دَعْهَا، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ»، فَتَرَكَهَا، وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، قَالَ قَيْسٌ: «§وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا فَسَجَدَ»
পৃষ্ঠা - ৪৮২৫
4353 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ إِذَا أَتَوْا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا»
পৃষ্ঠা - ৪৮২৬
4354 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا»