35 - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৪১২৫২
§مَسْأَلَةٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا فَاتَتْ
পৃষ্ঠা - ৪১২৫৩
حَدَّثَنَا
36501 - هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " شَغَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ , قَالَ: §فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ "
পৃষ্ঠা - ৪১২৫৪
حَدَّثَنَا
36502 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ , حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ , وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ , فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ; ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يُقِمْ