35 - كتاب الرد على أبي حنيفة
في تأخير سنة صلاة الظهر
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৪১১৯৫
§فِي تَأْخِيرِ سُنَّةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ
পৃষ্ঠা - ৪১১৯৬
حَدَّثَنَا
36453 - شَرِيكٌ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا»
পৃষ্ঠা - ৪১১৯৭
حَدَّثَنَا
-[318]-
36454 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدُ
পৃষ্ঠা - ৪১১৯৮
حَدَّثَنَا
36455 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: §مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا