মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

35 - كتاب الرد على أبي حنيفة

مسألة في الطلاق قبل النكاح

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৪১০২৯
§مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
পৃষ্ঠা - ৪১০৩০
حَدَّثَنَا 36312 - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
পৃষ্ঠা - ৪১০৩১
حَدَّثَنَا 36313 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
পৃষ্ঠা - ৪১০৩২
حَدَّثَنَا 36314 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
পৃষ্ঠা - ৪১০৩৩
حَدَّثَنَا 36315 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ