মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

35 - كتاب الرد على أبي حنيفة

مسألة في زكاة البقر

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৩
§مَسْأَلَةٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ
পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৪
حَدَّثَنَا 36263 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا §وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا "
পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৫
حَدَّثَنَا 36264 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: §لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ
পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৬
حَدَّثَنَا 36265 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ , قُلْتُ: §إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً , قَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَّةٌ
পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৭
حَدَّثَنَا 36266 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: §لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ
পৃষ্ঠা - ৪০৯৬৮
حَدَّثَنَا 36267 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: §لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ