35 - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة نصاب القطع
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৪০৯২৭
§مَسْأَلَةُ نِصَابِ الْقَطْعِ
পৃষ্ঠা - ৪০৯২৮
حَدَّثَنَا
36235 - ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قُوِّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৪০৯২৯
حَدَّثَنَا
-[297]-
36236 - يَزِيدُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
পৃষ্ঠা - ৪০৯৩০
حَدَّثَنَا
36237 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ , لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ