35 - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة شهود الرضاع
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৪০৮০২
§مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرَّضَاعِ
পৃষ্ঠা - ৪০৮০৩
حَدَّثَنَا
36138 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: " تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ , فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[287]- بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ: §سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا , فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
পৃষ্ঠা - ৪০৮০৪
حَدَّثَنَا
36139 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ» لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ