মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

35 - كتاب الرد على أبي حنيفة

مسألة النكاح بغير ولي

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৪০৭৭৫
§مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
পৃষ্ঠা - ৪০৭৭৬
حَدَّثَنَا 36117 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৪০৭৭৭
حَدَّثَنَا 36118 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ৪০৭৭৮
حَدَّثَنَا 36119 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ , جَائِزٌ إِذَا كَانَ كُفْئًا