মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها

পৃষ্ঠা - ৪০১০
§مَنْ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَنْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا
পৃষ্ঠা - ৪০১১
3618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ৪০১২
3619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[317]-: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»
পৃষ্ঠা - ৪০১৩
3620 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ»
পৃষ্ঠা - ৪০১৪
3621 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «§مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ»
পৃষ্ঠা - ৪০১৫
3622 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا»
পৃষ্ঠা - ৪০১৬
3623 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «§فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنِ أُمِّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ»
পৃষ্ঠা - ৪০১৭
3624 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا»
পৃষ্ঠা - ৪০১৮
3625 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ، وَقَالُوا: §لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: هَلْ سَمَّى أَحَدًا مِنْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ
পৃষ্ঠা - ৪০১৯
3626 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ»
পৃষ্ঠা - ৪০২০
3627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ أَبَا وَائِلٍ §قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ثُمَّ رَكَعَ»
পৃষ্ঠা - ৪০২১
3628 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ» قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৪০২২
3629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ৪০২৩
3630 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ». وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هُوَ إِمَامُكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ»
পৃষ্ঠা - ৪০২৪
3631 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، " أَنَّهُ §قَرَأَ {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64]، ثُمَّ رَكَعَ "
পৃষ্ঠা - ৪০২৫
3632 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ৪০২৬
3633 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ §لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ»
পৃষ্ঠা - ৪০২৭
3634 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ»