3 - كتاب الصلوات
متى يؤمر الصبي بالصلاة
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৪
§مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৫
3481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৬
3482 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرُوا صِبْيَانَكَمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৭
3483 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ يُونُسَ، خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَوْ سَجْدَةً»
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৮
3484 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ جَدَّةٍ لَهَا أَنَّ عُمَرَ، §مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّي وَهُوَ يَتَلَكَّأُ، فَقَالَ: «دَعِيهِ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৬৯
3485 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يُعَلَّمُ الصَّبيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭০
3486 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُعَلَّمُ الصَّبيُّ الصَّلَاةَ إِذَا أَثْغَرَ»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭১
3487 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا أثْغَرُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭২
3488 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ §يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا، وَالصَّوْمَ إِذَا طَاقُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৩
3489 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصِبِيِّ، قَالَ: «§يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ»
3490 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصِبِيِّ، بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৪
3491 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৫
3492 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: «§يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৬
3493 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «كَانَ §يُعَلَّمُ الصَّبيُّ مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৭
3494 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، §يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فَيُقَالُ: يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وقْتِهَا، فَيَقُولُ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৮
3495 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُعَلَّمُ الصَّبيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ»
-[306]-
3496 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৯
3497 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي أَلَاحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ»