মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

28 - كتاب السير

في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৭৭৬৪
§فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُونُ قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৭৭৬৫
33281 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ، أَوِ الزَّحْفَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ، أَوِ الزَّحْفَانِ فَالْمَغْنَمُ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৭৬৬
33282 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا يُنَفَّلُ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৭৬৭
33283 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ، وَلَا نَفْلَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ»