মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت

পৃষ্ঠা - ৩৭৩২
§مَنْ قَالَ: لَا يُفَوِّتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَمَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৩
3366 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§بَيْنَ كَلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৪
3367 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৫
3368 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تُفُوتُنِي صَلَاةٌ؟ فَقَالَ: «§لَا تُفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৬
3369 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ قَالَ: سمعْتُ كَثِيرًا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৭
3370 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ §مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا»