মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

28 - كتاب السير

ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৭২৪৬
§مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ؟
পৃষ্ঠা - ৩৭২৪৭
32829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «§فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৭২৪৮
32830 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»