মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

28 - كتاب السير

ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৭১৬৬
§مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا
পৃষ্ঠা - ৩৭১৬৭
32762 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «§فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
পৃষ্ঠা - ৩৭১৬৮
32763 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ أَشْرَكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ: «§لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ