মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

28 - كتاب السير

ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৭০২৬
§مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ৩৭০২৭
32631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوَهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ , فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: §إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ قَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ , وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ
পৃষ্ঠা - ৩৭০২৮
32632 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ , فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ , وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ , وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , وَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ , فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০২৯
32633 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ , وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ , وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , قَالَ الْحَسَنُ: §مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩০
32634 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: §مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ , لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩১
32635 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ §وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩২
32636 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: §لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৩
32637 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: §يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৪
32638 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: §لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৫
32639 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ، §جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৬
32640 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: §لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ , وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً أَحْفَظُهَا.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৭
32641 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: §مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৮
32642 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِي وَكِيعٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ §يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ , مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ , وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ
পৃষ্ঠা - ৩৭০৩৯
32643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: §وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ: عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ , وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
পৃষ্ঠা - ৩৭০৪০
32644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: §لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا ثُلُثُ الْجِزْيَةِ ; وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ , وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْعَارِ.